تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
للزوم معرفة النبي ( 738 ) بالنظر إلى حالاته ومعجزاته عقلا ، وعدم الدليل على التعبّد ( 739 ) بشريعته - لا عقلا ولا شرعا - والاتّكال على قيامه في شريعتنا لا يكاد يجديه إلَّا على نحو محال ، ووجوب العمل بالاحتياط عقلا - في حال عدم المعرفة - بمراعاة الشريعتين ما لم يلزم منه الاختلال ، للعلم بثبوت إحداهما على الإجمال ، إلَّا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال . الثالث عشر : أنّه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العامّ ( 740 ) ، لكنّه ربما يقع الإشكال ( 741 ) والكلام فيما إذا
شرح
( 738 ) قوله قدّس سرّه : ( للزوم معرفة النبيّ . ) . إلى آخره . هذا إشارة إلى عدم جريانه قبل الفحص . ( 739 ) قوله قدّس سرّه : ( وعدم الدليل على التعبّد . ) . إلى آخره . إشارة إلى الوجه الثالث . ( 740 ) قوله قدّس سرّه : ( مع دلالة مثل العامّ ) إلى آخره . التعبير بالمثل إشارة إلى كفاية غيره ، مثل دلالة الإطلاق ، وبالجملة كلّ ما كان حجّة من باب الأمارة مقدّم عليه ، كما سيأتي بيانه . ( 741 ) قوله قدّس سرّه : ( لكنّه ربّما يقع الإشكال . ) . إلى آخره . توضيح المقام يحتاج إلى أمور : الأوّل : أنّه لا إشكال في التمسّك بالعامّ إذا كان خروج بعض أفراده عنه خروجا موضوعيّا ، كما إذا قيل : « أكرم العلماء » ، وكان زيد غير عالم حين صدوره ، أو صار كذلك بعده ، ثمّ صار عالما ، فإنّه لا إشكال في التمسّك به في وجوب إكرامه :
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 590 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني