تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
مطلق ماله من الأثر ولو بالواسطة ، بناء على صحّة التنزيل [ × ] بلحاظ أثر الواسطة - أيضا - لأجل أنّ أثر الأثر أثر ، وذلك لأنّ مفادها لو كان هو تنزيل الشيء وحده بلحاظ أثر نفسه ، لم يترتّب عليه ما كان مترتّبا عليها ، لعدم إحرازها حقيقة ولا تعبّدا ، ولا يكون تنزيله بلحاظه ، بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه ، أو بلحاظ ما يعمّ آثارها ، فإنّه يترتّب باستصحابه ما كان بواسطتها ؟
شرح
[ × ] ولكنّ الوجه عدم صحّة التنزيل بهذا اللحاظ ، ضرورة أنه ما يكون شرعا لشيء من الأثر لا دخل له بما يستلزمه عقلا أو عادة ، وحديث « أثر الأثر أثر » وإن كان صادقا إلَّا أنه إذا لم يكن الترتّب بين الشيء وأثره وبينه وبين مؤثّره مختلفا ، وذلك ضرورة أنّه لا يكاد يعدّ الأثر الشرعي لشيء أثرا شرعيّا لما يستلزمه عقلا أو عادة أصلا - لا بالنظر الدّقيق العقلي ، ولا النّظر المسامحي العرفي - إلَّا فيما عدّ أثر الواسطة أثرا لذيها ، لخفائها أو لشدّة وضوح الملازمة بينهما ، بحيث عدّا شيئا واحدا ذا وجهين ، وأثر أحدهما أثر الاثنين ، كما يأتي الإشارة إليه ، فافهم . [ المحقّق الخراسانيّ قدّس سرّه ] . التيقّن بالمستصحب ، بل من حيث التيقّن بالواسطة الملازم مع التيقّن ( 1 )( 1 ) كذا ، والأصوب : « الملازمة للتيقن » . .بذي الواسطة ، وحينئذ يحتاج ترتيبه إلى إحراز ملزومه : إمّا وجدانا ، وهو منتف ، أو تنزيلا ، وهو - أيضا - كذلك ، لعدم كونه موردا للتنزيل ، بل عدمه مورد له ، لكونه مسبوقا بالحالة ( 2 )( 2 ) في الأصل : « بحالة » . .السابقة . وهذا الجواب راجع إلى دعوى ظهور الدليل في ذلك ، ويمكن الجواب