بواسطة غير شرعيّة - عاديّة كانت أو عقلية - ومنشؤه أنّ مفاد الأخبار ( 701 ) : هل هو تنزيل المستصحب والتعبّد به وحده ، بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة ، أو تنزيله بلوازمه العقليّة أو العاديّة ، كما هو الحال في تنزيل مؤدّيات الطرق والأمارات ، أو بلحاظ
شرح
المتقدّم .
الثالث : أن يكون غير شرعيّ ، ولكن قد رتّب عليه أثر شرعيّ .
وبعبارة أخرى يكون الأثر الشرعي مترتّبا على المستصحب بواسطة أمر غير شرعيّ - عاديّ أو عقلي - وهذا هو المراد بقوله : ( وإنّما الإشكال في ترتيب . ) . إلى آخره .
ولكن إطلاق العبارة يشمل ما لو كان المستصحب أمرا مجعولا ، وله لازم غير شرعيّ رتّب عليه أمر شرعيّ ، إلَّا أنّه لا بدّ من تقييده بما كان هذا اللازم الغير الشرعي لازما لخصوص وجوده الواقعي ، وإلَّا فلو كان لازما أعمّ فلا إشكال في ترتّب أثره الشرعي ، كما تقدّم سابقا .
( 701 ) قوله قدّس سرّه : ( ومنشؤه أنّ مفاد الأخبار . ) . إلى آخره .
وقد ذكر لحجّيّة الاستصحاب في المقام وجوه :
الأوّل : ما ذكره الشيخ ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 383 - 384 . .- قدّس سرّه - في الرسالة اعتراضا : وهو أنّ ظاهر الأخبار تنزيل الشاكّ منزلة المتيقّن في كلّ ما يعمل به ، ومن المعلوم أنّه حين اليقين يعمل بالأثر المذكور بلا إشكال .
وأجاب عنه بما حاصله : أنّ تنزيله بمنزلة المتيقّن لا يثبت إلَّا ترتيب ما ثبت من حيث التيقّن به ، وأمّا ترتيب الأثر المذكور في الحال المذكورة فليس من حيث