استصحاب الموضوعات ، كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب ( 700 ) من الآثار الشرعيّة والعقليّة .
شرح
العلم بعدم كون الداعي هو المبغوضيّة الذاتيّة مع وضوح عدم الملازمة - لا عقلا ولا عرفا - بين جعلها وجعل الحكم الطريقي .
وتظهر الثمرة في مقامين ( 1 )( 1 ) كذا ، والمناسب : « مواضع » . .:
أحدهما : في الإجزاء ، فعلى الأوّل يجزي إذا جرى في متعلَّقات الأحكام ، دون الوجوه الثلاثة الأخيرة ، كما تقدّم في ذاك الباب .
الثاني : في ثبوت الملازم أو الملزوم أو المقارن للحكم المستصحب أو لحكمه ، كما سيأتي .
الثالث : في الالتزام بمؤدّى الاستصحاب أو أثره ، وإسناده ( 2 )( 2 ) في الأصل : « واستناده » . .إلى الشرع ، إذا قلنا بكون جوازهما من آثار العلم بما هو ، لا بما هو حجّة .
الرابع : في التميّز بناء على اعتباره في العبادات .
( 700 ) قوله قدّس سرّه : ( كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب . ) . إلى آخره .
لا فرق فيه بين كونه بنفسه موردا للاستصحاب ، أو كان المستصحب موضوعه ، فإنّ آثار الحكم المجعول مرتّبة ، شرعيّة كانت أو عقليّة .
وتحقيق المقام : أنّ المستصحب لو كان من قبيل المجعول فجريان « لا تنقض » فيه باعتبار نفسه ، وحينئذ وإن لم نقل بالجعل فلا يثبت به الملازم ولا الملزوم ولا المقارن ، بل الثابت فيه هو اللَّازم فقط ، ولكن فلا فرق بين اللازم الشرعي وغيره إذا كان لازما للأعمّ من الواقعي والظاهري ، كوجوب الإطاعة عقلا المترتّب على مطلق الوجوب والحرمة الشرعيّين ، وأمّا إذا كان لازما لخصوص وجوده الواقعي فلا ، نعم