تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضا ، ضرورة أنّ قضيّة الاشتراك ليس إلَّا أنّ الاستصحاب حكم كلّ من كان على يقين فشكّ ، لا أنّه حكم الكلّ ولو من لم يكن كذلك بلا شكّ ، وهذا واضح . * السابع : لا شبهة في أنّ قضيّة أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل ( 699 ) للمستصحب في استصحاب الأحكام ، ولأحكامه في
شرح
بل لقيام دليل اجتهاديّ في البين ، وهو أدلَّة الاشتراك . ورابعا : أنّ عدم إجرائه ( 1 )( 1 ) في الأصل : « إجرائهم » . .بالنسبة إلى المعدومين لوجود حاكم عليه ، كما تقدّم ، لا لانتفاء الموضوع . ( 699 ) قوله قدّس سرّه : ( السابع : لا شبهة في أنّ قضيّة أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل . ) . إلى آخره . هل قضيّة « لا تنقض » جعل الحكم الظاهري النفسيّ ، كما هو ظاهر المتن والرسالة ( 2 )( 2 ) فرائد الأصول : 330 - 331 . .، أو لا ؟ وجهان . لا إشكال في كون المراد من النقض هو رفع اليد عن المتيقّن ، بعد تعذّر حقيقة النقض ، كما تقدّم ، وأنّ المراد من الهيئة هو الحرمة ، وأنّه ليس الداعي إلى إنشاء حرمة رفع اليد هو المبغوضيّة الذاتيّة ، كما تقدّم سابقا . ولكن الإشكال في أنّ الداعي له : هو جعل الحكم النفسيّ الظاهري ، أو جعل الحكم الطريقي كذلك ، أو جعل حجّيّة اليقين ، فإنّه وإن لم يكن قابلا له بالنسبة إلى الحالة السابقة ، إلَّا أنّه قابل له بالنسبة إلى الحالة اللَّاحقة ، مع كونه مستتبعا لجعل الحكم الطريقي ، أو لا . وجوه أربعة ، أقواها الأخير ، إذ لا يفهم العرف من تلك القضايا غيره ، بعد
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 544 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني