ولا يكون هناك حكم آخر فعليّ ، بناء على ما هو التحقيق [ × ] : من أنّ قضيّة حجّيّة الأمارة ليست إلَّا تنجّز التكاليف مع الإصابة والعذر مع
شرح
أمارة معتبرة دالَّة عليه .
وثالثا : أنّ المراد من مأخوذيّة اليقين مرآة أخذه كذلك بالنسبة إلى متعلَّق اليقين ، بمعنى أنّ المترتّب في حال الشكّ آثار المتيقّن ، أو نفس الآثار المترتّبة على الموضوعات الواقعيّة ، لا آثار نفس اليقين بالنسبة ( 1 )( 1 ) في الأصل : « لا بالنسبة » . .إلى الحكم الاستصحابي في التعبّد بالبقاء ، فإنّ هذا اليقين المرآتي موضوع بالنسبة إليه ، فلا بدّ في جريان الاستصحاب من حصول اليقين ، وقد تحقّق أنّ الوجه الأوّل هو المتعيّن ، ولا ينافي ذلك جريانه في مفاد الأمارات على القول بجعل الحجّيّة الصرفة ، لأنّ المراد من اليقين مطلق الحجّة بقرينة كون القضيّة ارتكازيّة .
[ × ] وأمّا بناء على ما هو المشهور من كون مؤدّيات الأمارات أحكاما ظاهريّة شرعيّة ، كما اشتهر : « أنّ ظنيّة الطريق لا تنافي ( 2 )( 2 ) في بعض النسخ : « لا ينافي » . .قطعيّة الحكم » ، فالاستصحاب جار ، لأنّ الحكم الَّذي أدّت إليه الأمارة محتمل البقاء ، لإمكان إصابتها الواقع ، وكان ممّا يبقى ( 665 ) ، والقطع بعدم فعليّته - حينئذ - مع احتمال بقائه ، لكونها بسبب دلالة الأمارة ، والمفروض عدم دلالتها إلَّا على ثبوته ، لا على بقائه ، غير ضائر بفعليّته الناشئة باستصحابه ، فلا تغفل . [ المحقّق الخراسانيّ قدّس سرّه ] .
( 665 ) قوله قدّس سرّه : ( لأنّ الحكم الَّذي . . . لإمكان إصابتها الواقع ، وكان ممّا يبقى ) .
ومراده من الحكم في قوله : ( لأنّ الحكم الَّذي . ) . إلى آخره ، هو الحكم