شيء على تقدير ثبوته ، وإن لم يحرز ثبوته فيما رتّب عليه أثر شرعا أو عقلا ( 663 ) ؟ إشكال : من عدم إحراز الثبوت فلا يقين ، ولا بدّ منه ، بل ولا شكّ ، فإنه على تقدير لم يثبت . ومن أنّ اعتبار اليقين إنّما هو لأجل أنّ التعبّد والتنزيل شرعا ، إنّما هو في البقاء لا في الحدوث ، فيكفي الشكّ فيه على تقدير الثبوت ، فيتعبّد به على هذا التقدير ، فيترتّب عليه الأثر فعلا فيما كان هناك أثر . وهذا هو الأظهر ، وبه يمكن أن ( 1 ) يذبّ عمّا ( 664 ) في استصحاب
شرح
موردا للتعبّد ، وهذا هو المراد من قوله : ( ومن أنّ اعتبار اليقين . ) . كما أوضحه في قوله : ( قلت نعم . ) . إلى آخره .
( 663 ) قوله قدّس سرّه : ( فيما رتّب عليه أثر شرعا أو عقلا . ) . إلى آخره .
الأوّل : كما إذا نذر درهما عند بقاء الشيء على تقدير ثبوته ، فحينئذ إذا احتمل ثبوته ، وشكّ في بقائه على هذا التقدير ، يجري الاستصحاب ، ويترتّب ذاك الأثر الشرعي ، وهو وجوب الدرهم .
وأمّا الثاني : فهو صرف فرض ، لأنّه إذا كان من قبيل الموضوع لا يجري الاستصحاب بلحاظ الأثر العقلي ، وإن كان من قبيل المجعول فلا أثر له عقلا ، كما لا يخفى .
( 664 ) قوله قدّس سرّه : ( وبه يمكن أن يذبّ عمّا . ) . إلى آخره .
اعلم إن لهذا النزاع ثمرتين :
الأولى : ما ذكرنا .
هامش
( 1 ) كذا ، والصحيح : « أن يدفع ما في استصحاب » . .