والنيابة والحرّية والرّقّية والزوجيّة والملكيّة . . . إلى غير ذلك ، حيث إنّها وإن كان من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفيّة التي تكون في
شرح
المحلَّلة بالنسبة إلى الزوجيّة .
الرابع : أنّ العناوين المنتزعة عن الذوات باعتبار تلبّسها بهذه الاعتبارات ، موضوعات في الأدلَّة الشرعيّة وفي العرفيّة للأحكام التكليفية ، ولو كانت منتزعة عنها للزم الدور ، فتأمّل .
وأمّا الثاني : فينفيه أنّ هذه الأمور يرد عليها ( 1 )( 1 ) في الأصل : « عليه » . .الإنشاء في العقود والإيقاعات ، والتكويني غير قابل له ، مع أنّه لو كان الإنشاء كاشفا عن وجودها من الأوّل فهو كما ترى ، وإن كان حاصلا بالإنشاء فهو عين القول بالجعل .
الثاني : أنّ الميزان في تميّز هذا القسم عن غيره اعتبار العقلاء ، والرجوع ( 2 )( 2 ) في الأصل : « والمراجعة » . .إليهم يشهد ( 3 )( 3 ) في الأصل : « تشهد » . .بعدم صحّته في المصاديق .
وأمّا الطبائع فهي على قسمين :
قسم لا يقبل الجعل التشريعي ، كالإنسان ونحوه ممّا له أفراد متأصّلة في الخارج ، والفوقيّة ونحوها ممّا ليس له أفراد إلَّا اعتباريّة .
وقسم يقبله ، كالملكيّة والزوجيّة والوكالة وأمثالها ممّا ليس لها أفراد تكوينيّة ، لا أصليّة ولا اعتباريّة .
والطلب ونحوه ممّا له أفراد متأصّلة ، والوضع وأمثاله ممّا له أفراد اعتباريّة تكوينيّة ، وقد يكون له أفراد تشريعيّة ، ولذا قد يحصل بكثرة الاستعمال ، وقد يحصل بالإنشاء والظاهر أنّ الأبوّة والأخوّة من هذا القبيل ، حيث إنّ الأولى قد تحصل ( 4 )( 4 ) في الأصل : « يحصل » . .