تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠

تنتزع ( 1 ) لجزئه أو شرطه بملاحظة الأمر به ، بلا حاجة إلى جعلها له ، وبدون الأمر به لا اتّصاف بها أصلا ، وإن اتّصف بالجزئيّة أو الشرطيّة للمتصوّر أو لذي المصلحة ، كما لا يخفى . وأما النحو الثالث : ( 652 ) : فهو كالحجّيّة والقضاوة ( 2 ) والولاية

شرح
( 652 ) قوله قدّس سرّه : ( وأمّا النحو الثالث . ) . إلى آخره . والكلام فيه من وجهين : الأوّل : في إثبات الجعل الاستقلالي ونفي التبعي ، وكونه أمرا تكوينيّا : أمّا الأوّل : فينفيه وجوه : الأوّل : ما أشار إليه بقوله : ( كما يشهد ضرورة . ) . إلى آخره . وحاصله : أنّه لو كان منتزعا من التكليف للزم عدم صحّته بدون لحاظه بمجرّد الإنشاء ، واللازم باطل والملزوم مثله . الثاني : ما أشار إليه بقوله : ( وللزم أن لا يقع . ) . إلى آخره ، لأنّ المقصود في العقود والإيقاعات إنشاء نفس هذه المفاهيم وحصولها . لا يقال : إنّه لا بأس بإنشاء اللازم توسّلا إلى حصول الملزوم ، والمقام من هذا القبيل . فإنّه يقال : إنّه ربما لا يلتفت إلى الملزوم ، أو لا يقصد إنشاؤه مع الالتفات ، فيلزم عدم حصوله في الفرضين . الثالث : ما أشار إليه بقوله : ( كما لا ينبغي . ) . إلى آخره . وحاصله : عدم صحّة الانتزاع في بعض الموارد التي يكون التكليف موجودا في البين ، كما في إباحة التصرّف بالنسبة إلى الملكيّة ، والتحليل الموجود في الأمة
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « ينتزع » . .
( 2 ) كذا ، والصحيح : « القضاء » . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 480 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني