تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١

والسببيّة والمانعيّة - كما هو المحكي عن العلَّامة ( 1 ) - أو مع زيادة العلَّيّة والعلاميّة ( 2 ) ، أو مع زيادة الصحّة والبطلان ( 3 ) ، والعزيمة ( 4 ) والرخصة ( 639 ) ، أو زيادة غير ذلك - كما هو المحكي عن غيره ( 5 ) - أوليس بمحصور ، بل كلّ ما ليس بتكليف ممّا له دخل فيه أو في متعلَّقه وموضوعه ( 640 ) ،

شرح
( 639 ) قوله قدّس سرّه : ( والعزيمة والرخصة . ) . إلى آخره . ليس المراد من الرخصة بمعنى الإباحة ، ولا العزيمة بمعنى الوجوب ، بل هما اعتباران يترتّب عليهما بعض الأحكام التكليفيّة ، ويظهر ذلك للمراجع في الفقه . ( 640 ) قوله قدّس سرّه : ( ممّا له دخل فيه أو في متعلَّقه وموضوعه ) . والأوّل كالزوجيّة التي تكون منشأ لأحكام تكليفيّة من جواز الوطء وغيره ، والثاني كالجزئيّة للمأمور به وغير ذلك . ولا يخفى أنّ المأخوذ في متعلَّق الحكم هو نفس الجزء ، لا الجزئيّة ، وتحديدها بما ( 6 )( 6 ) في الأصل : « وتعديدها ممّا » . .أخذ في المتعلَّق من باب المسامحة ، بل وكذا الأوّل ، لأنّ جواز الوطء وغيره مترتّب في الأدلَّة على عنوان الزوجيّة ، فافهم .
هامش
( 1 ) راجع إيضاح الفرائد للتنكابني 2 : 620 ، كما ذهب إليه الشهيد الأوّل في قواعده 1 : 39 ، والمقداد السيوري في نضد القواعد الفقهيّة : 28 . .
( 2 ) تمهيد القواعد - المطبوع في ذيل الذكرى - : 3 - سطر 9 ، القاعدة الثالثة . .
( 3 ) المصدر السابق : 3 - سطر 10 ، القاعدة الثالثة . .
( 4 ) شرح المختصر للعضدي : 99 - سطر 8 - 14 . .
( 5 ) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : 85 . .