ومنها : خبر ( 1 ) الصفار ( 628 ) ، عن علي بن محمد القاساني ، قال : « كتبت إليه - وأنا بالمدينة - عن اليوم الَّذي يشكّ فيه من رمضان ، هل يصام ، أم لا ؟ فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشكّ ، صم للرؤية ، وأفطر للرؤية » . حيث دلّ على أنّ اليقين بشعبان ( 2 ) ، لا يكون مدخولا بالشكّ في بقائه وزواله بدخول شهر رمضان ، ويتفرّع عليه ( 3 ) عدم وجوب الصوم إلَّا بدخول شهر رمضان .
شرح
التجاوز في حال الغفلة ، وكذلك بعينه قاعدة الفراغ .
( 628 ) قوله قدّس سرّه : ( ومنها : خبر الصفّار . ) . إلى آخره .
وسنده ضعيف ، والجبر غير معلوم ، والاستدلال ( 4 )( 4 ) في الأصل : « ووجه الاستدلال » . .به من وجهين :
أحدهما : ظهور قوله : « اليقين لا يدخله الشكّ » في أنّ اليقين بشيء لا يزاحمه الشكّ في بقائه .
الثاني : ما أشار إليه في العبارة : من تفريع وجوب الصوم على رؤية هلال شهر رمضان ، فإنّ هذا دليل على أنّ المراد من القضيّة الأولى هو ما ذكر ، حتى تنطبق على المتفرع عليه ، وكذا تفريع جواز الإفطار على رؤية هلال شهر شوال .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 159 باب 41 علامة أوّل شهر رمضان وآخره . .
( 2 ) في بعض النسخ : « بالشعبان » . .
( 3 ) لم ترد كلمة « عليه » في كثير من النسخ . .