إحرازه ، فإن لم يكن مترتّبا عليه ، بل على نفي التكليف واقعا ، فهي وإن
شرح
واقعا ، وحينئذ لا يثبت الملازم بعدم ثبوت ملازمه بالأصل ، إلَّا أنه في الأوّلين يجري كلّ واحد من الأصلين في مجراه ، دون الأخير ، للعلم الإجمالي المنجّز ، فيكون من شرائط العمل ، وثلاثة أخرى ما يكون ملازما مع نفي التكليف ظاهرا ، وفي الأول يثبت الملازم - أيضا - ولا شرط في البين مطلقا ، وفي الثاني يجري في مجراه ، ويثبت به حكم آخر لو لم يكن في الملازم أصل ، ولكن إذا كان فيه أصل ناف - أيضا - يتعارضان ، لأنّ جريان كلّ موجب لثبوت الحكم الآخر ، فيلزم من جريانهما حكمان فعليّان - وجوديّ وعدميّ - في كلّ من الطرفين ، وهو اجتماع النقيضين ، فلا يجوز ، وكذا في القسم الثالث .
المقام الثاني : في البراءة العقليّة ، والحكم الآخر : إمّا أن يكون من الآثار ، أو من الملازم ، والأوّل على ستّة أقسام ، لأنه من آثار نفي التكليف واقعا أو ظاهرا ، أو من آثار نفي التنجّز ، وبعبارة أخرى : إنّه من آثار عدم استحقاق العقوبة .
وعلى كلّ تقدير : لا يعلم إجمالا بمخالفة أحد الأمرين - هذا الأصل والأصل الجاري في الآخر - للواقع أو لا ، وعلى الثاني لم يلزم مخالفة عمليّة ، أو لزم .
وفي الأوّل يجري البراءة العقليّة ، ولا يكون شرط في البين ، ولكن لا يثبت به الحكم الآخر ، وكذا في الثاني وفي الثالث لا جريان لها في موردها - أيضا - لوجود العلم الإجمالي المنجّز ، فيكون عدم الحكم الآخر من شروط الجريان ، وفي الثلاثة الأخيرة يجري في مجراها ، ويثبت بها حكم آخر - أيضا - لتحقّق موضوعه ، فلا شرط لها لا جريانا ولا عملا .
الثاني - أيضا - على ستّة أقسام ، كما علم من سابقه ، وفي الأوّلين ( 1 )( 1 ) في الأصل : « الأوليين » . .يجري في