تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
بداهة أنّ الدليل الاجتهادي يكون بيانا وموجبا للعلم بالتكليف ولو ظاهرا ، فإن كان المراد من الاشتراط ذلك ، فلا بدّ من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهاديّ ، لا خصوص قاعدة الضرر ، فتدبّر ، والحمد لله على كلّ حال .
شرح
وجود دليل على نفي الضرر ، وذلك لأنّه لو لم يكن دليل - أيضا - لكان البراءة غير جارية ، لأنّ دليلها في مقام الامتنان النوعيّ . نعم يرد عليه - حينئذ - اشتراط عدم الحرج ، لأنّه مثله في ذلك ، مع أنّه مختصّ بالبراءة النقليّة المستفاد من حديث الرفع ، فلا يجري في البراءة العقليّة ، ولا في البراءة المستفادة من حديث الحلّ .