تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢

الأمر ( 1 ) بين أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا ولو في حال العجز عنه ، وبين أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكَّن منه - فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأوّل ، لعدم القدرة - حينئذ - على المأمور به ، لا على الثاني ، فيبقى متعلَّقا ( 2 ) بالباقي ، ولم يكن هناك ما يعيّن أحد الأمرين ، من إطلاق دليل اعتباره جزءا أو شرطا ، أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله ( 524 ) - لاستقلّ العقل بالبراءة عن الباقي ،

شرح
على الصحيحي فيها ، إذا أحرز كون المولى في مقام البيان لكلّ ما له دخل في غرضه ، أو لا يكون ( 3 )( 3 ) أي : أو لا يكون له إطلاق ناف . . . .. وعلى التقديرين : فإمّا أن يكون لدليل الجزء إطلاق بحسب حالتي الاختيار والاضطرار ، أو كان القدر المتيقّن هو الأوّل ، وفي صورتي إطلاق دليل الجزء يكون هو المحكَّم ، لأنّه يكون مقيّدا على الأوّل ، لتقدّم إطلاق المقيّد على إطلاق المطلق ، ومفسّرا على الثاني . وفي الصورتين الأخيرتين إن كان لدليل المركَّب إطلاق ينفى به جزئيّة المشكوك في حال الاضطرار ، وإلَّا فلا إطلاق في البين . ( 524 ) قوله قدّس سرّه : ( مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله . ) . إلى آخره . قد تقدّم الفرق بينهما في المجمل ( 4 )( 4 ) في الأصل : « المطلق » . .والمبيّن ( 5 )( 5 ) راجع صفحة : 525 - 527 من الجزء الثاني من كتابنا هذا . .. الجهة الثانية : هل للبراءة مجرى في المقام أو لا ؟ وعلى تقديره هل يكون
هامش
( 1 ) لم ترد كلمة « الأمر » في بعض النسخ . .
( 2 ) في بعض النسخ : « معلقا » . .