تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
وثالثا : أنه مثبت بالنسبة إلى المهمّ ، وهو ثبوت الصحّة الملزوم لارتفاع الأمر ، لأنّه ملزوم للحكمين ، ولا يثبت الملزوم باللازم إلَّا أن يجري أصالة عدم الأمر بالكليّ المقطوع بعد الشروع ، ولازمه عدم الإعادة ، فافهم . السادس : عدم تحقّق مانع في هذه الصلاة ، فإنه قبل هذه الزيادة كان مقطوعا ، فيستصحب . وفيه أوّلا : أنّه ليس أمرا مجعولا ، ولا له أثر مجعول . وثانيا : أنّه مسبّب عن مانعيّة المشكوك ، فحديث الرفع الجاري في نفيها يكون مقدّما عليه . السابع : إطلاق دليل المركَّب . وفيه : أنّه لا يتمّ إلَّا في بعض صور المسألة . بيان ذلك : أنّ الشبهة إن كانت حكميّة ، وكان الدليل المركَّب إطلاقا لفظيّا ( 1 )( 1 ) في الأصل : « إطلاق لفظي » . .، كما في غير العبادات التي ورد الأمر بعناوينها الخاصّة ، بأن لم يكن عبادة ، أو كان كذلك ، ولكن تعلَّق أمره بعنوان آخر ، كالوضوء ، حيث أمر به في الآية ( 2 )( 2 ) المائدة : 6 . .بعنوان الغسل والمسح ، وكان شرائط التمسّك به موجودة ، أو مطلقا ، فبناء على الأعميّ مع الشرط المذكور صحّ التمسّك ، وإلَّا فلا . وإن كان الشبهة موضوعيّة ، ولكن مع المخصّص لفظيّا ، فلا يصحّ ، وإن كان لبيا صحّ . الثامن : استصحاب عدم الجزئيّة أو الشرطيّة أو المانعيّة في الشبهات الحكميّة .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 290 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني