شرح
[ إكرام ] ( 1 )( 1 ) إضافة يقتضيها السياق . .زيد أو الجامع في الأوّل ، وعلى ترك الصوم أو المجموع في الثاني .
وكذلك حديث الرفع ، لعدم المنّة في رفعه كما لا يخفى .
وأمّا أصالة عدم الوجوب فلا مانع منها في الثاني ، وأمّا في الأوّل فقد قال الشيخ بالعدم ( 2 )( 2 ) فرائد الأصول : 231 - سطر 6 - 7 . .، إذ القطع حاصل بعدم وجوبه ، لأنّ الوجوب : إمّا متعلَّق بالجامع أو بخصوص زيد ، وعلى أيّ تقدير لا وجوب متعلَّق بخصوص عمرو .
ويمكن إجراؤها ، لا بمعنى عدم وجوبه على نحو يكون الخصوصيّة داخلة في متعلَّق الوجوب ، حتى يقال بحصول القطع بعدم الوجوب كذلك ، بل بمعنى عدم وجوب الجامع المتحقّق في ضمن تلك الخصوصيّة ، فإنّه على تقدير تعلَّق الوجوب بالجامع ، يكون وجوده السّعيّ متعلَّقا للطلب على نحو البدليّة ، وهو واضح .
وهنا أصل آخر أجراه الشيخ في الرسالة ( 3 )( 3 ) فرائد الأصول : 231 - سطر 7 - 8 . .: وهو أصالة عدم سقوط الواجب المعلوم وجوبه بإتيانه .
ويرد عليه : أنه إن كان المراد ظاهره .
ففيه : أنّه ليس أمرا مجعولا ، ولا له أثر مجعول .
وإن كان المراد أصالة بقاء الوجوب المشتغل به الذمّة .
ففيه : أنه خلاف ما بنى عليه : من عدم جريان الاستصحاب فيما كان المورد مجرى لقاعدة الاشتغال - كما في المقام - وإن كان التحقيق جريان الاستصحاب دونها .