ومصلحته - على هذا المذهب أيضا - هو ما في الواجبات من المصلحة وكونها ألطافا ، فافهم .
وحصول اللطف والمصلحة ( 497 ) في العبادة ، وإن كان يتوقّف على الإتيان بها على وجه الامتثال ، إلَّا أنّه لا مجال ( 498 ) لاحتمال اعتبار معرفة الأجزاء وإتيانها على وجهه ، كيف ؟ ولا إشكال في إمكان الاحتياط هاهنا كما في المتباينين ، ولا يكاد يمكن مع اعتباره .
هذا مع وضوح بطلان ( 499 ) احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك ،
شرح
وفي العبارة مسامحة واضحة وحقّ العبارة أن يقال : إنّ مذهب الأشعري لا يجدي لمن يقول به ، سواء قال بالمشهور أو بغيره ، ثمّ يقال : إنّ ابتناء البراءة على مذهب غير المشهور من العدليّة ، فلا يتمّ لاحتمال أن يكون الداعي . . . إلى آخره .
( 497 ) قوله قدّس سرّه : ( وحصول اللَّطف والمصلحة . ) . إلى آخره .
شروع في إبطال الوجه الثالث .
( 498 ) قوله قدّس سرّه : ( إلَّا أنّه لا مجال . ) . إلى آخره .
إمّا لأنّ مفروض الكلام هو ما أمكن الاحتياط [ فيه ] ( 1 )( 1 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .بإتيان الأكثر ، كما هو كذلك في المتباينين ، فإنّ المفروض فيه - أيضا - إمكانه بإتيان كلا الطرفين ، ولو احتمل اعتبار معرفة وجه الإجزاء لما أمكن الاحتياط ، فيلزم خلاف ما فرض ، فيستكشف - حينئذ - عدم اعتبارها دفعا للخلف ، وإمّا لأنّ مفروض البحث ما هو بعد الفحص ، والتميّز ( 2 )( 2 ) كذا ، والأنسب : « التمييز » . .ساقط - حينئذ - إجماعا .
( 499 ) قوله قدّس سرّه : ( هذا مع وضوح بطلان . ) . إلى آخره .
وحاصله : أنّ احتمال الاعتبار إنّما نشأ من قول بعض بالاعتبار ، ولم يقل أحد