شرح
للشيخ ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 240 - 241 . .- قدّس سرّه - وللتقريرات الجديدة ( 2 )( 2 ) فوائد الأصول 4 : 16 - 17 . .وللسيّد الأجلّ السيّد محمد الأصبهاني ( 3 )( 3 ) لم نعثر عليه . .، حيث ذهبوا إلى الاقتضاء في الثاني ، وإلى العلَّيّة في الأولى .
وحاصل ما ذكره الشيخ ( 4 )( 4 ) فرائد الأصول : 241 - 242 و 263 - 264 . .- رحمه الله - : أنّه يمكن جعل الترخيص في أحد الطرفين بجعل الآخر بدلا عنه ، وذلك بأنه لو كان المتروك هو المحرّم الواقعي فهو ، وإلَّا يكون بدلا ، نعم بدون جعله بدلا لا يجوز الإذن في أحدهما أيضا ، وهو - قدس سرّه - صحّح الاقتضاء بالنسبة إلى أحدهما بتصوير جعل البدل .
وفيه أوّلا : ما عرفت من العلَّيّة المطلقة .
وثانيا : أنّه لو رخّص في أحدهما لزم اجتماع الضدّين على فرض كون التكليف لغرض فعليّته ( 5 )( 5 ) في الأصل : « كون التكليف لفرض فعليّته » . ..
وثالثا : أنّه يلزم اجتماع النقيضين على هذا التقدير ، لأنّ جعل البدل موجب لعدم فعليّته ، والمفروض فعليّته .
وقال في التقريرات ما هذه عبارته : ( وأمّا الجهة الثانية - أعني وجوب الموافقة القطعيّة - فالأقوى وجوبها أيضا ، لأنه يجب عقلا الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بالإجمال ، وهو لا يحصل إلَّا بالاجتناب عن جميع الأطراف ، إذ لو لم يجتنب المكلف عن الجميع ، وارتكب البعض ، فلا يأمن من مصادفة ما ارتكبه لمتعلَّق التكليف المعلوم ، فيكون قد ارتكب المحرّم بلا مجوّز عقليّ أو شرعيّ ، فيستحقّ العقوبة .
وذلك كلَّه واضح بعد البناء على أنّ العلم الإجمالي كالتفصيلي يقتضي