تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
هذا ، مع جريانها في كلّ الأبواب ، واختصاص تلك القاعدة
شرح
الأولى : في بيان تسميتها بالأسامي المذكورة ، فنقول : أمّا بالأولى ( 1 )( 1 ) في الأصل : الأولى . .: فلكون الأصل بمعنى ما يبتني عليه الشيء ، ومن المعلوم كون الأصول المذكورة من هذا القبيل . وأمّا بالثانية : فلكونها متعرّضة لبيان وظيفة العمل . لا يقال : إنّ هاتين المناسبتين موجودتان في الأمارة أيضا . فإنّه يقال : إنّه لا يلزم الاطَّراد في التسمية . ومنه يظهر ضعف ما ذكره الماتن في الحاشية ( 2 )( 2 ) حاشية على فرائد الأصول : 112 . .في الثاني ، من كون الوجه كون الأصل ( 3 )( 3 ) كذا ، والأجود : من أنّ الوجه هو كون الأصل . . . .متعرّضاً لحال العمل الخالي عن الدليل ، فإنّ الخلوّ عنه لا دخل له في التسمية . وأمّا بالثالثة : فللمناسبة المذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد ، على ما نقله الشيخ - قدّس سرّه - في الرسالة ( 4 )( 4 ) فرائد الأصول 191 - سطر 1 - 2 ، وقد عزاه إلى الوحيد البهبهاني قدّس سرّه . .عمّن عقد هذا الاصطلاح . والظاهر أنّه أشار إلى أنّهما لما عرّفوا ( 5 )( 5 ) الوافية في أصول الفقه : 243 . .الاجتهاد : باستفراغ الفقيه وسعه في تحصيل الظنّ بالحكم ، وكان الأمارة مفيدةً للظنّ به سمّيت بالدليل الاجتهادي ، بخلاف الأصل ، فإنّه لا ظنّ فيه بالنسبة إلى الواقع ، ولا بالنسبة إلى الظاهر ، لكونه قطعيّاً ، من غير فرق بين القول بالجعل وغيره ، لأنّه يكون العذريّة مقطوعة . وعرّفوا ( 6 )( 6 ) معالم الدين : 22 - سطر 6 ، قوانين الأصول 1 : 5 سطر 10 - 11 . .الفقه : بأنّه العلم بالأحكام الشرعيّة . . . إلى آخره ، ولا علم في