تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥

* [ مقدمة ] [ في تعريف الأصول العمليّة ] وهي التي ( 363 ) ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل ، ممّا ( 1 ) دلّ عليه حكم العقل أو عموم النقل .

شرح
( 363 ) قوله قدّس سرّه : ( المقصد السابع : في الأصول العمليّة وهي التي . ) . إلى آخره . المراد منها هو الوظائف المقرّرة للشاكّ الَّذي لم يكن له طريق معتبر إلى الواقع ، وتوضيحه : أنّ الشيء المجعول حجّة : إمّا أن يكون له حكاية عن الواقع في نفسه ، أو لا . وعلى الأوّل إمّا أن يكون معتبراً من جهة حكايته وتتميم كشفه الناقص ، أو لا من تلك الجهة . والأوّل يسمّى دليلًا وأمارة من غير فرق بين الأحكام والموضوعات . فما ذكره الشيخ ( 2 )( 2 ) فرائد الأصول : 320 - سطر 21 - 25 . .- قدّس سرّه - في باب الاستصحاب - : من كونه مسمّى بالدليل الاجتهادي في الأحكام ، وبالثاني في الموضوعات - غير ثابت . نعم هو مقيّداً بالاجتهادي ينحصر في الأحكام ، لأنّ الاجتهاد مورده الأحكام ، والثاني والثالث مسمّيان بالأصول تارة ، والأصول العمليّة أخرى ، وبالدليل الفقاهتي أو الفقهائي ثالثة . ثمّ الكلام هنا يقع من جهات :
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : المتداولة : « ما » . .