تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
والمهمّ منها أربعة ، فإنّ مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكميّة [ × ] ، وإن كان ممّا ينتهي إليها فيما لا حجّة على طهارته ولا على نجاسته ، إلَّا أنّ البحث عنها ليس بمهمّ ، حيث إنّها ثابتة بلا كلام ، من دون حاجة إلى نقض وإبرام ، بخلاف الأربعة - وهي : البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب - فإنّها محلّ الخلاف بين الأصحاب ، ويحتاج تنقيح مجاريها ، وتوضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها - إلى مزيد بحث وبيان ، ومئونة حجّة وبرهان .
شرح
[ × ] لا يقال : إنّ قاعدة الطهارة مطلقاً تكون قاعدة في الشبهة الموضوعيّة ، فإنّ الطهارة والنجاسة من الموضوعات الخارجيّة التي يكشف عنها الشرع . فإنّه يقال : أوّلًا : نمنع ذلك ، بل إنّهما من الأحكام الوضعيّة الشرعيّة ، ولذا اختلفتا ( 1 )( 1 ) في بعض النسخ : « اختلفا » . .في الشرائع ( 2 )( 2 ) في بعض النسخ : « الشرع » . .بحسب المصالح الموجبة لشرعهما ، كما لا يخفى . وثانياً : أنّهما لو كانتا كذلك ، فالشبهة فيهما - فيما كان الاشتباه لعدم الدليل على إحداهما ( 3 )( 3 ) في بعض النسخ : « أحدهما » . .- كانت حكميّة ، فإنّه لا مرجع ( 4 )( 4 ) في بعض النسخ : « لا مرجّح » . .لرفعها إلَّا الشارع ، وما كانت كذلك ليست إلَّا حكميّة . [ المحقق الخراسانيّ قدّس سرّه ] .