تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
الإجمالي . الثالث : كونه علَّة تامّة في كلتيهما وهو مختاره في المقام . الرابع : الاقتضاء بالنسبة إلى وجوب الموافقة ، والعلَّيّة بالنسبة إلى حرمة المخالفة ، وهو مختار الشيخ في الرسالة ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 240 - 241 . .، غاية الأمر أنّه صحّح الاقتضاء في الأولى بإمكان جعل البدل ، لا بدونه ، بمعنى أنّ الإذن في أحد الأطراف غير جائز بلا جعل البدل . الخامس : عدم الاقتضاء ولا العلَّيّة في الأولى والعلَّيّة في الثانية ، وهو مساوق لما اختاره المحقّق القميّ ( 2 )( 2 ) القوانين المحكمة 2 : 24 - 25 . .- قدّس سرّه - إذ هو قائل بعدم جواز المخالفة القطعيّة مع وجود دليل على البراءة في جميع الأطراف ، وهو أحاديث البراءة ، ولو كان قائلا بالاقتضاء فيه لم يكن وجه لخروجها عنها ، وكذا يقول بعدم وجوب الاحتياط ولو لم يكن دليل على حجّيّة الأصول ، كما في دليل الانسداد المفروض عدم ثبوت حجّيّتها ، بل ثبت عدمها ، ومع ذلك قال بعدم وجوبه ، ولو كان قائلا بالاقتضاء فيه لم يكن وجه للقول بعدم وجوبه في دليل الانسداد ، كما لا يخفى . الثاني : أنّ جريان الأصول الشرعيّة يتوقّف على أمرين : الأوّل : وجود موضوع دليله ، وهو الشكّ . الثاني : عدم مانع في البين ، من تناقض قطعيّ أو احتماليّ وتضادّ وغيرهما ، ولذا لا تجري في المعلوم التفصيليّ المتعلَّق علمه بفعليّ حتميّ من جهتين ، وفي المتعلَّق بغير المحتمل من الجهة الأولى فقط ، وأمّا الإجمالي : فإن كان متعلَّقه من قبيل الأوّل فلا جريان لها من الجهة الثانية ، وإلَّا فالموضوع موجود على التحقيق ، وإن كان من
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 168 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني