تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
مانع عنه عقلا ولا نقلا .
شرح
وتقريب الدلالة بها من وجهين : الأوّل : أنّ الشيء وإن كان كناية عن الوجودات ، إلَّا أنّ المراد من احتمال حرمته - المستفاد من الغاية - أعمّ من أن يكون مقابله احتمال الوجوب أو احتمال غيره . الثاني : أنّ الشيء كناية عن الوجود والعدم معا ، فحينئذ يشمل ما يحتمل حرمة تركه ، كما في الشبهة الوجوبية ، فحينئذ يكون المورد مشمولا للحديث . الثانية : ما دلّ على رفع الحكم المشكوك مثل حديث الرفع ( 1 )( 1 ) الفقيه 1 : 36 - 4 باب 14 فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شكّ فيه ، الخصال 2 : 417 باب التسعة . .والحجب ( 2 )( 2 ) الوسائل 18 : 119 - 28 باب 12 من أبواب صفات القاضي . .والسعة ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 1073 - 11 باب 5 من أبواب النجاسات ، بتفاوت يسير . .. وتقريب الدلالة : أنّ كلّ واحد من الوجوب والحرمة غير معلوم ، فهو مرفوع عن العباد . ويمكن القول بعدم شمول تلك الأحاديث للمقام ، لا لما ذكره الشيخ ( 4 )( 4 ) فرائد الأصول : 241 - سطر 8 - 9 . .- قدّس سرّه - في بعض كلماته : من لزوم التناقض بين الصدر والذيل في الطائفة الأولى ، وبين المنطوق والمفهوم في الطائفة الثانية ، لما سيأتي في ( 5 )( 5 ) في الأصل : « من » . .باب العلم الإجماليّ من عدم لزومه من شمولها لموارد العلم الإجمالي ، بل لأنّه يرد على التقريب الأوّل في الأولى : أنّ الخبر منصرف إلى ما كان المقابل لاحتمال الحرمة غير احتمال الوجوب . وعلى الثاني أوّلا : أنّ كون الشيء كناية عن الوجود والعدم خلاف الظاهر ،
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 149 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني