تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨

أوجهها الأخير ( 445 ) ، لعدم الترجيح ( 446 ) بين الفعل والترك ، وشمول مثل ( 447 ) « كلّ شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام » ( 1 ) له ، ولا

شرح
( 445 ) قوله قدّس سرّه : ( أوجهها الأخير ) . لا يخفى أنّ ما ذهب إليه مركَّب من أمور : أحدها : حكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك عملا . الثاني : عدم جريان البراءة عقلا . الثالث : جريان البراءة نقلا . ( 446 ) قوله قدّس سرّه : ( لعدم الترجيح . ) . إلى آخره . إشارة إلى دليل الجزء الأوّل ، وحاصله : استقلال العقل بذلك ، حيث لا يرجح في البين ، إذ ما ذكروا من ترجيح جانب الحرمة غير تامّ ، كما سيأتي . ( 447 ) قوله قدّس سرّه : ( وشمول مثل . ) . إلى آخره . إشارة إلى دليل الجزء الأخير . اعلم : أنّ إثباته يتوقّف على أمرين : الأوّل : تمامية المقتضي في مقام الإثبات ، بمعنى انعقاد الظهور لأدلَّة الأصول الشرعيّة ، بحيث يشمل المقام أيضا . الثاني : عدم مخصّص عقليّ أو نقليّ ، وهو المراد من قوله : ( ولا مانع عنه عقلا ولا نقلا ) . أمّا الأوّل : فتوضيحه : أنّ تلك الأدلَّة على طائفتين : الأولى : قوله : « كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنه حرام » ( 2 )( 2 ) تقدّم تخريجه في المتن آنفا . .، وأمثاله ممّا ورد بلسان حلَّيّة المشكوك أو إطلاقه ، كما في مرسلة « الفقيه » ( 3 )( 3 ) الفقيه 1 : 208 - 22 باب 45 في وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها . ..
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 60 - 4 باب 4 من أبواب ما يكتسب به ، باختلاف يسير . .