تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
الاحتياط الموجب لذلك لا يكون حسنا كذلك ، وإن كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أوّل الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا ، فافهم .
شرح
وحاصله : أنّ احتمال المبغوضيّة أو القطع بها [ لا ] سيّما إذا بلغت المرتبة الفعليّة قادح في تحقّق الاحتياط . السادسة : أنّه لا ترجيح لاحتياط على احتياط في صورة عدم الاختلال ، وفيه أيضا إذا لم يلتفت الإنسان إلى لزومه ، وأمّا فيه - على تقدير الالتفات - فلا إشكال - أيضا - في عدم الرجحان إذا كان الجميع في مرتبة واحدة محتملا واحتمالا ، وإلَّا فلا إشكال في رجحان الأهمّ على غيره ، أو المظنون على المشكوك أو هو على الموهوم ، وإنّما الإشكال فيما كان الأمر دائرا بين مراعاة الأهمّ الضعيف احتمالا ، وبين مراعاة القويّ احتمالا ، كالظنّ - مثلا - الضعيف محتملا . والظاهر هنا رجحان الأوّل فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 143 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني