يخالف متعلَّقه ، لا يماثله ولا يضادّه ، كما إذا ورد - مثلا في الخطاب : أنه « إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدّق بكذا » : تارة بنحو يكون تمام الموضوع ، بأن يكون القطع بالوجوب مطلقا - ولو أخطأ - موجبا لذلك ، وأخرى بنحو يكون جزءه وقيده ، بأن يكون القطع به في
شرح
الأوّل : أن يكون القطع بحكم مأخوذا في موضوع حكم آخر ، وهذا هو المذكور في العبارة مقسما للأقسام الأربعة .
الثاني : أن يكون القطع بموضوع - في حكم ، أو لا حكم له - مأخوذا في موضوع حكم آخر ، كما إذا أخذ القطع بخمريّة مائع - مع فرض كون الخمر ذا حكم ، أو لا معه - في موضوع وجوب التصدّق .
الثالث : أن يكون القطع بموضوع لا حكم له مأخوذا في حكم ذاك الموضوع .
وهذا - أيضا - ممكن ، ولا ينافيه عدم خلوّ الواقعة عن الحكم ، لأنّه لا ينافي دعوى الإمكان .
وهذه الثلاثة ترتقي إلى اثني عشر قسما بضربها في تمام الموضوع وجزئه ، وضرب الحاصل في الموضوع على نحو الوصفيّة والكاشفيّة الصّرفة .
والمراد من أخذ الصفتيّة ( 1 )( 1 ) كذا ، والصحيح في العبارة : ( والمراد من أخذه على نحو الصفتيّة ) . .: كون المأخوذ جهة استقلاليّة القطع ونوريّته في نفسه ، أو مرآتيّته ( 2 )( 2 ) في الأصل : « مرآتيّة » والصحيح ما أثبتناه . .مقيّدة بخصوصيّة كونه في القاطع الخاصّ أو المقطوع به الخاصّ .
و [ من ] ( 3 )( 3 ) في الأصل : « في » . .الكاشفيّة ( 4 )( 4 ) كذا ، والصحيح : ( ومن أخذه على نحو الكاشفيّة ) . .: هو مأخوذيّة صرف المرآتيّة بلا قيد في البين ، كما أشار