مع ( 1 ) بطلانه وفساده ، إذ للخصم أن يقول : بأنّ استحقاق العاصي دونه إنّما هو لتحقّق سبب الاستحقاق فيه ، وهو مخالفته عن
شرح
منع حجّيّته .
وأمّا ما يدّعى [ من ] ( 2 )( 2 ) في الأصل : « في » ، والصحيح ما أثبتناه . .عدم حجّيّته في العقليّات ، فلا يصغى إليه .
وثانيا : منع الثانية ، لاحتمال كون المستند في ذلك قولهم : موضوعيّة هذا الظنّ بنحو التماميّة ، فلا يتعدّى إلى الظنّ الطريقي ، فضلا عن القطع كذلك .
الثاني : دعوى الشيخ ( 3 )( 3 ) فرائد الأصول : 5 - سطر 1 - 2 . .- قدّس سرّه - : عدم الخلاف ظاهرا في أنّ سالك الطريق المظنون الضرر أو مقطوعه عاص يجب عليه إتمام الصلاة ولو بعد انكشاف عدمه .
ودلالته على المطلب تتوقف : على حجّيّته في مورده ، وعلى عدم كون هذا القطع موضوعيّا في نفسه ، أو بلحاظ كون الموضوع هو الخوف ، والقطع من محقّقاته ، وعلى عدم الفرق بين موارد القطع الطريقي .
ويرد على الأولى ما يرد على الأولى من مقدّمات التقرير الأوّل ، مع أنّ المدّعى هنا عدم الخلاف .
وعلى الثانية : احتمال كونه موضوعيّا كذلك .
ثمّ إنّ قوله : ( ولو بعد انكشاف عدمه ) ظاهره الإطلاق من حيث كون المسافة بعد الانكشاف بقدر الشرعيّة وعدمه ، وظاهرهم في المعصية الحقيقية إذا انقلب إلى المباح وجوب القصر في الأوّل ، فكيف في المقام ؟ وهو موهن آخر للإجماع المذكور ، فتأمّل .
الثالث : بناء العقلاء .
هامش
( 1 ) عطف على قوله : ( ومعه لا حاجة ) . . .