تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
أنّه لولاه مع استحقاق العاصي له يلزم إناطة استحقاق العقوبة بما هو خارج عن الاختيار ، من مصادفة قطعه الخارجة عن تحت قدرته واختياره .
شرح
نعم للمصادفة دخل في تحقّق علَّة الاستحقاق ، وهو المخالفة لا في نفسه ، والقادح هو الثاني لا الأوّل ، وإلَّا لزم ( 1 )( 1 ) في الأصل : « للزم » . .عدم الاستحقاق بالمرّة ، لانتهاء الأمر بالأخرة إلى أمر غير اختياريّ ، كالوجود للمكلَّف ووجود أبيه . . إلى غير ذلك ، وكأنّ المستدلّ تخيّل أنّ ( 2 )( 2 ) في الأصل : « تخيّل إلى أنّ » . .دخالة أمر غير اختياري - ولو طولا - في الاستحقاق قادح . الثاني : الإجماع ، وهو يقرّر بوجهين : الأوّل ادّعاء جماعة للإجماع على أنّ ظانّ ضيق الوقت يكون عاصيا إذا ترك الصلاة ولو انكشف بقاؤه ، ودلالته على المقام تتوقّف ( 3 )( 3 ) في الأصل : « يتوقّف » . .على مقدّمات : الأولى : حجّيّة ذاك الإجماع في مورده . الثانية : كون الظنّ فيه طريقا . الثالثة : أنّه لا فرق بين الظنّ الطريقي والقطع الطريقي . ويرد عليه : أوّلا : منع الأولى ، لأنّه إن كان محصَّلا يرد عليه : احتمال كون مدركه عند الجلّ لولا الكلّ ( 4 )( 4 ) كذا ، والصحيح : « لو لم يكن عند الكلّ » . .- هو الدليل العقلي المتقدّم بنحو المنفصلة ونظائرها ، مع أنّ المخالف متحقّق ظاهرا ، فراجع الرسالة . وإن كان [ منقولا ] ( 5 )( 5 ) إضافة يقتضيها السياق . .يرد عليه - مضافا إلى الوجه الأوّل الوارد على الأوّل -