تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠

واحد لاستحقاق العقوبة ، وهو هتك واحد ، فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين كما توهّم ( 1 ) ، مع ضرورة أنّ المعصية الواحدة لا توجب إلَّا عقوبة واحدة ، كما لا وجه لتداخلهما على تقدير استحقاقهما ، كما لا يخفى . ولا منشأ لتوهّمه إلَّا بداهة أنه ليس في معصية واحدة إلَّا عقوبة واحدة ، مع الغفلة ( 37 ) عن أنّ وحدة المسبّب تكشف بنحو « الإنّ » عن

شرح
المبغوض ، ولكن يتداخلان ( 2 )( 2 ) في الأصل : « يتداخل » . .من حيث التأثير في المسبَّب ، ولا يكون إلَّا استحقاق واحد . وفيه : أنه إن كان المراد شدّة العقوبة بمقدار كونها متعدّدة . ففيه : أنّه ليس تداخلا ، مع أنّه ليس في البين إلَّا سبب واحد . وإن كان المراد التداخل الحقيقي ، نظير تداخل الزنا الموجب للقتل والارتداد كذلك في وجوب قتل المرتكب لهما . فقد أورد عليه في العبارة بوجهين : أحدهما : ما أوردنا أخيرا على الوجه الأوّل : في أنّه ليس في البين إلَّا منشأ واحد ، معلَّلا بقوله : ( مع ضرورة أنّ المعصية الواحدة ) . إلى آخره . الثاني : أنّه لا وجه للتداخل بعد فرض التعدّد ، إذ هو كذلك إذا كان المورد غير قابل ، كما في المثال المتقدّم ، لا في مثل المقام . ( 37 ) قوله قدّس سرّه : ( مع الغفلة ) . إلى آخره . وجهها : أنّ وحدة المسبَّب تكشف ( 3 )( 3 ) في الأصل : « يكشف » . .عن وحدة السبب في المورد القابل ، لا
هامش
( 1 ) راجع الفصول : 87 - سطر 34 . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 70 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني