تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
شرح
يكون أبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه » ( 1 )( 1 ) جوامع الجامع للطبرسي : 359 - سطر 8 . .. وفيه : أنّ المراد خصوص الاقتضاء لمعرفة أنّ الله خالقه ، كما يظهر من تفسير الباقر ( 2 )( 2 ) تقدّم تخريجه قريبا . .عليه السلام النبويّ المنقول في ذيل الصحيح المتقدّم . وإمّا اللَّا اقتضائيّة ، مع أنّه لو كان المراد هو الاقتضاء لكلّ معرفة ، فلا يدفع القصور عن مانع . السادس : النبويّ المنقول في الصحيح المتقدّم ، وقد ظهر جوابه من سابقه . السابع : ما دلّ بظاهره على حصر الناس في المؤمن والكافر ، مع ما دلّ على خلود الكفّار بأجمعهم في النار ، مثل قوله تعالى : إِنَّ الله جامعُ المُنافِقينَ والكافِرينَ في جَهَنَّمَ جَميعاً ( 3 )( 3 ) النساء : 140 . .، بضميمة حكم العقل بقبح عقوبة القاصر ، فحينئذ إن قلنا بوجود القاصر يلزم ( 4 )( 4 ) في الأصل : « للزم » . .إمّا تخصيص الظاهر الأوّل ، أو الظاهر الثاني ، أو تخصيص حكم العقل ، وإن قلنا بالعدم لا يلزم تخصيص في واحد منها ، وإذا دار الأمر بين التخصّص والتخصيص تعيّن الأوّل . وفيه أوّلا : أنّ الدليل الأوّل مخصَّص بما دلّ على ثبوت الواسطة ، فراجع الرسالة ( 5 )( 5 ) فرائد الأصول : 173 - 174 . .حتّى تظفر بأخبارها . وثانيا : منع الدليل الثاني ، فإنّ أدلَّة الخلود منصرفة إلى المعاندين من الكفّار ، كما يشهد به بعض فقرات دعاء كميل ( 6 )( 6 ) مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد : 779 - سطر 6 . .المعروفة ، فلاحظ . هذا ، مضافا إلى أنّ الظاهر لا يقاوم الوجدان فلا بدّ من التأويل .