تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
* الأوّل : هل الظنّ كما يتّبع - عند الانسداد عقلا - في الفروع العمليّة - المطلوب فيها أوّلا ( 347 ) العمل بالجوارح -
شرح
المأكوليّة ( 1 )( 1 ) كذا ، والأصحّ : « عدم المأكوليّة » . .مانعة مطلقا ، بحيث يعيّن الصلاة عريانا مع الانحصار . وأمّا إذا قلنا بالعدم في الانحصار - إمّا بتعيّن ( 2 )( 2 ) في الأصل : « تعيّن » ، والصحيح ما أثبتناه . .الصلاة فيه ، بناء على أنّه إذا دار الأمر بين الشيء ووصفه فالمتيقَّن انتفاء الثاني ، وإمّا بالتخيير بناء على عدم ترجيح في البين ، كما هو التحقيق - فلا ، إذ على الأوّل يقطع بكونه شرطا فعلا على كلّ تقدير ، وعلى الثاني يجب لبسه ، لدوران الأمر بين التعيين والتخيير . ( 347 ) قوله قدّس سرّه : ( في الفروع العمليّة المطلوب فيها أوّلا ) . إلى آخره . اعلم أنّه لا إشكال في تعلَّق الأحكام في الفروع بنفس العمل الخارجي فعلا أو تركا ، ولكن تعلَّق وجوب بالالتزام بهذه الأحكام المتعلَّقة بالعمل المذكور ، أم لا ؟ وجهان ، بل قولان . وقد اختلف فيه كلام المصنّف ، وقد أنكره في باب العلم الإجمالي من الكتاب ، واختاره في الحاشية ( 3 )( 3 ) حاشية على فرائد الأصول : 101 - سطر 24 - 25 . .في هذا المقام ، حيث قال فيها : ( وهي التي لا يطلب فيها أوّلا وبالذات إلَّا العمل ، وإن وجب الاعتقاد بها باطنا من باب وجوب الاعتقاد بما جاء به النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، وظاهر هذه العبارة اختياره ، حيث قيّد بقوله : ( أوّلا ) . والحقّ : العدم ، كما تقدّم في باب العلم الإجمالي ، وسيأتي أيضا .