* فصل
إذا قام ظنّ على عدم حجّيّة ( 339 ) ظنّ بالخصوص ،
شرح
( 339 ) قوله قدّس سرّه : ( إذا قام ظنّ على عدم حجّيّة ظنّ ) . إلى آخره .
فهل يحكم بحجّيّة المانع أو الممنوع أو التساقط ، أو يلاحظ الأقوائيّة في غير ما كان الممنوع مطابقا للاحتياط اللازم ، وإلَّا فيؤخذ بالممنوع ؟ وجوه .
والَّذي يمكن الاستدلال [ به ] ( 1 )( 1 ) إضافة يقتضيها السياق . .للأوّل وجوه :
الأوّل : أنّ المانع والممنوع بالنسبة إلى دليل الانسداد ، نظير الاستصحاب السببي والمسبّبي بالنسبة إلى دليل « لا تنقض » ، فكما في الثاني يلزم من دخول الأوّل خروج الثاني موضوعا ، ومن دخول الثاني تخصيصه ، فيدور الأمر بين التخصيص والتخصُّص ، وهو متعيّن ، لكون الأوّل مستلزما للتخصيص بلا وجه ، أو بوجه دائر ، كما يأتي بيانه في باب الاستصحاب ، فكذلك في الأوّل ، إذ دخول المانع في دليل الانسداد مستلزم لخروج الممنوع موضوعا ، لأنّ مدلوله حجّيّته ما لم يقم على عدم اعتباره دليل ، وبعد شموله له يكون الممنوع ممّا قام الدليل على عدم اعتباره ، بخلاف دخول الممنوع ، فإنّه بعد دخوله - أيضا - يكون المانع ممّا لم يقم على عدم