تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
بعض الأحيان - لا يكاد يكون في دفع الإشكال ( 338 ) بالقطع بخروج الظنّ الناشئ منه بمفيد ، غاية الأمر أنّه لا إشكال مع فرض أحد المنعين ، لكنه غير فرض الإشكال ، فتدبّر جيّدا .
شرح
( 338 ) قوله قدّس سرّه : ( لا يكاد يكون في دفع الإشكال ) . إلى آخره . لأنّ الإشكال نشأ من القطع بخروج الظنّ ، وفي الأوّل لا قطع بالخروج ، وفي الثاني لا ظنّ .