تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
واحد من المنعين غير سديد - لدعوى الإجماع ( 337 ) على عموم المنع ، مع إطلاق أدلَّته ، وعموم علَّته ، وشهادة الوجدان بحصول الظنّ منه في
شرح
- ملاكا . أقول : الظاهر أنهما كما يدفعان الإشكال النفسيّ ، كذلك يدفعان الإشكال من قبل الانسداد أيضا ، لأنّ الواقع الَّذي أدّى إليه القياس ليس فعليّا حسب ما علم من ( 1 )( 1 ) في الأصل : « في » . .تقرير هما ، ومن المعلوم أنّ القرب إلى الواقعي ( 2 )( 2 ) في الأصل : « بالواقعي » ، والصحيح ما أثبتناه . .الفعلي ملاك للحجّيّة ، دون مطلق القرب إلى الواقع ( 3 )( 3 ) في الأصل : « بالواقع » . .ولو كان إنشائيّا صرفا ، لأنّه ليس بأعلى من القطع الَّذي إذا تعلَّق بالإنشائي الصرف لا يكون منجَّزا . وأمّا دفعهما للإشكال النفسيّ فواضح . نعم يرد على الشيخ قدّس سرّه : أوّلا : أنّهما منافيان لما تقدّم منه - قدّس سرّه - من أنّ إحراز عدم الممكن بالذات ينحصر في قبحه ، فإذا لم يلزم فكيف يستكشف عدمه في سائر الظنون ؟ وثانيا : أنّ التصحيح بالنهي الموضوعي الرافع للقبح لا ينحصر في التزام مفسدة في السلوك ، كما هو ظاهر عبارته ، بل يصح بالتزام مفسدة في المتعلَّق أو مصلحة في النهي وإن كان الأوّل منهما مقطوع العدم . ( 337 ) قوله قدّس سرّه : ( لدعوى الإجماع على ) . إلى آخره . الثلاثة الأُول راجعة إلى الأوّل ، والأخير إلى الرابع ، والمراد من العلَّة مثل قوله : « إنّ ما يفسده أكثر ممّا يصلحه » وغير ذلك .