تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١

ثمّ لا يذهب عليك أنّ الترجيح ( 1 ) بها ( 325 ) إنما هو على تقدير

شرح
أوّلا : أنّ الطريق الواصل ولو بطريقة مثل الواصل بنفسه في وجوب الترجيح بهما : أمّا القوّة ( 2 )( 2 ) الأوفق بالسياق : « أمّا بالقوّة » ، أي : أمّا الترجيح بالقوّة . . . .: فلأنّ القويّ واصل بنفسه ، وهذا أعمّ من أن يصل بنفسه أو بطريقه . وأمّا بالظنّ بالاعتبار : فلإجراء دليل الانسداد في تعيين الطريق المجعول ، وقد قرّره على النحو الَّذي اخترناه في دورته الأخيرة التي حضرناها من دون تعرّض للعبارة . وربّما يفيد ذلك كون النُّسخة غلطا من النسّاخ ، لا أنّ مفادها كان مختاره في السابق . وثانيا : أنّ هذا النزاع الكبروي بعد فرض الإهمال ، وقد عرفت أنّه بناء على الأوّلين يكون النتيجة معيّنة . لا يقال : لعلَّه مبنيّ على مذهبه من كون النتيجة مهملة مرتّبة ، بناء على كونها مطلق الواصل . فإنّه يقال : فيه أوّلا : إنّه لا يصحّ ذلك بالنسبة إلى الظنّ بالاعتبار . وثانيا : أنّه يقول به في الواصل بنفسه أيضا ، فلا وجه للتصحيح حينئذ . ( 325 ) قوله قدّس سرّه : ( ثمّ لا يذهب عليك أنّ الترجيح بها ) . إلى آخره . قد أشرنا إلى اشتراط الكفاية فيما سبق .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « بهما » ، وفي الأكثر كما أثبتناه . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 461 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني