تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
ينافيه ، كيف ؟ ويجوز الاحتياط فيها مع قيام الحجّة النافية ، كما لا يخفى ، فما ظنّك بما لا يجب الأخذ بموجبة إلَّا من باب الاحتياط ؟ فافهم .
شرح
التعارض التساقط ، الَّذي هو من لوازم تعارض أفراد الحجّة بعضها مع بعض ، بل اللازم عند التعارض - بحسب هذه الحجّيّة الجائية من قبل العلم الإجمالي - لزوم العمل بالمثبت . ثمّ إنّ هنا معمِّما آخر - كما أشرنا إليه سابقا - نقله الشيخ في الرسالة ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 148 - 149 . .عن بعض معاصريه . وملخّصه : أنّ قضيّة القاعدة بعد إهمال النتيجة لزوم العمل بمظنون الاعتبار من الظنون ، لا بمشكوكه ولا بموهومه ، لكون الظنّ به معيِّنا للنتيجة ، إلَّا أنّه قليل في نفسه ، فيجب التعدّي إلى غيره ، أو أنّه بملاحظة العلم الإجمالي بإرادة خلاف الظاهر منها ، وبأنّ القرينة عليه في مشكوك الاعتبار ، يجب العمل من مشكوك الاعتبار بما كان [ عليه ] ( 2 )( 2 ) إضافة يقتضيها السياق . .قرينة ، ويتعدّى إلى قسمه الآخر بالإجماع المركَّب والأولويّة . وبهذا الأخير يقرب وجوب العمل بالموهوم بقسميه : أحدهما ما كان قرينة على خلاف ظاهر مشكوك الاعتبار ، والآخر ما لم يكن كذلك . ثمّ أورد عليه : أوّلا : بمنع كون القاعدة كون الظنّ بالاعتبار معيِّنا للنتيجة المهملة . وثانيا : بمنع قلَّة مظنون الاعتبار في نفسه ، فإنّه كثير جدّاً . وثالثا : بمنع الإجماع المركَّب .