كفاية الراجح ، وإلا فلا بدّ من التعدّي إلى غيره بمقدار الكفاية ( 326 ) ، فيختلف الحال باختلاف الأنظار ، بل الأحوال . وأمّا تعميم النتيجة ( 1 ) بأنّ قضيّة العلم الإجمالي ( 327 ) بالطريق هو الاحتياط في أطرافه ، فهو لا يكاد يتمّ إلَّا على تقدير كون النتيجة ( 328 )
شرح
( 326 ) قوله قدّس سرّه : ( وإلَّا فلا بدّ من التعدّي إلى غيره بمقدار الكفاية ) . إلى آخره .
مثلا إذا كان المعلوم بالإجمال ألفا ، وفرضنا كون الظنّ المظنون الاعتبار مثبتا لخمسمائة ، فلا بدّ من التعدّي إلى غيره بمقدار خمسمائة ( 2 )( 2 ) في الأصل : « الخمسمائة » ، والصحيح ما أثبتناه . .أخرى ، فيعمل حينئذ من مشكوك الاعتبار وموهومه بهذا المقدار لا أزيد .
وفيه : أنّه لا ترجيح لبعض مشكوك الاعتبار على بعضه الآخر ، والقاعدة - حينئذ - تقتضي ( 3 )( 3 ) في الأصل : « يقتضي » . .العمل بجميع ذلك ، لكونه واصلا بنفسه في مقابل موهومه ، ولو لم يكف فاللازم العمل بجميع موهوم الاعتبار أيضا .
( 327 ) قوله قدّس سرّه : ( وأمّا تعميم النتيجة : بأنّ قضيّة العلم الإجمالي ) . إلى آخره .
المعمّم بهذه الطريقة شريف العلماء - قدّس سرّه - على ما حكي ( 4 )( 4 ) حكاه عنه الشيخ - قدّس سرّه - في الفرائد : 150 - سطر 8 - 12 . ..
( 328 ) قوله قدّس سرّه : ( فهو لا يكاد يتمّ إلَّا على تقدير كون النتيجة ) .
إلى آخره .
لأنّه بناء على غيره لا يكاد يجب الاحتياط في الطريق ، لكون الفرض وصول
هامش
( 1 ) نقله الشيخ - قدّس سرّه - عن شيخه المحقّق شريف العلماء - قدّس سرّه - راجع فرائد الأصول : 150 - سطر 8 - 12 . .