تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
من دون حاجة إلى أمر بها أو نهي عن مخالفتها ، كان حكم الشارع فيه مولويّا بلا ملاك يوجبه ، كما لا يخفى ، ولا بأس به إرشاديّا ، كما هو شأنه في حكمه بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية . وصحّة نصبه الطريق وجعله - في كلّ حال ( 316 ) بملاك يوجب نصبه وحكمة داعية إليه ( 317 ) ،
شرح
( 316 ) قوله قدّس سرّه : ( وصحّة نصب الطريق وجعله في كلّ حال ) . إلى آخره . إشارة إلى ما يمكن أن يتوهّم : من أنّ المستكشف بالملازمة لو كان حجّيّة الظنّ شرعا على نحو الطريقيّة ، لصحّ ما ذكر من عدم قابليّة ( 1 )( 1 ) في الأصل : « قابليته » ، والصحيح ما أثبتناه . .المورد . وأمّا لو كان المستكشف بها حجّيّته الموضوعيّة ( 2 )( 2 ) في الأصل : « حجّيّة الموضوعيّة » ، والصحيح ما أثبتناه ، والأصحّ : ( حجّيّته على نحو الموضوعيّة ) . .فلا ، إذ - حينئذ - يكون العقوبة مترتّبة على الحكم الظاهري والمثوبة عليه ، وهذا المعنى لم يكن موجودا في الحجّيّة العقليّة ، إذ العقوبة كانت مترتّبة على الواقع لو أصاب ، وعلى التجرّي لو خالف ، بناء على عقوبة المتجرّي ( 3 )( 3 ) في الأصل : « التجرّي » ، والصحيح ما أثبتناه . .، والمثوبة على الواقع أو على الانقياد ، وحينئذ لا إشكال في صحّة نصب الطريق في حال الانسداد بهذا الوجه ، كما لا إشكال في نصبها كذلك في حال الانفتاح . ( 317 ) قوله قدّس سرّه : ( وحكمه داعية إليه ) . إلى آخره . عطف تفسيري على مدخول كلمة « الباء » ( 4 )( 4 ) في الأصل : « با » ، والصحيح ما أثبتناه . .في قوله : « بملاك » ، والمراد من الملاك ما ذكرنا .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 449 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني