تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤

الواجب وترك الحرام - من الظنّ بالطريق ، فلا أقلّ من كونه مساويا فيما يهمّ العقل ، من تحصيل الأمن من العقوبة في كلّ حال . هذا ، مع ما عرفت من أنه عادة يلازم الظنّ بأنه مؤدّى طريق ، وهو - بلا شبهة - يكفي ولو لم يكن هناك ظنّ بالطريق ، فافهم فإنّه دقيق . * ثانيهما : ما اختصّ به بعض ( 1 ) المحقّقين ( 309 ) ، قال :

شرح
( 309 ) قوله قدّس سرّه : ( ثانيهما : ما اختصّ به بعض المحقّقين ) . إلى آخره . هو صاحب الحاشية ( 2 )( 2 ) هداية المسترشدين : 391 - سطر 19 - 23 . .، وهو مركَّب من مقدّمات ثلاث حسب ما فهمه المصنّف هنا وفي الحاشية ( 3 )( 3 ) حاشية على فرائد الأصول : 85 - سطر 6 - 9 . .. أوّلها : القطع بثبوت أحكام واقعيّة ، وأنّها باقية بالنسبة إلينا معاشر أهل الانسداد . الثانية : المهمّ عند العقل من غير فرق بين حالي الانسداد والانفتاح : إحراز حكم المولى بفراغ ذمّة العبد بعد اشتغالها بالتكليف الواقعي . الثالثة : أنّ جعل الطريق ملزوم لجعل فراغ الذمّة ، نظير كون جعل الأربعة ملزوما لجعل الزوجيّة ، بخلاف جعل الواقع ، فإنّ الحكم بالفراغ - حينئذ - معلول للقطع به لا لنفسه ، فحينئذ يكون القطع أو الظنّ بالطريق ملازما للقطع أو الظنّ بالحكم بالفراغ ، بداهة ثبوت الملازمة بين القطع أو الظنّ بشيء وبين حصوله بالنسبة إلى لازمه ، بخلاف القطع أو الظنّ بالواقع ، فحينئذ إذا كان حال الانفتاح يكفي القطع بالطريق ، لكونه ملازما للقطع بالحكم بالفراغ ، والقطع بالواقع أيضا ، لكون
هامش
( 1 ) وهو العلَّامة المحقّق الشيخ محمد تقي الأصفهاني في هداية المسترشدين : 391 - سطر 19 - 23 . .