تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
مواردها ، والرجوع إلى الأصل فيها ولو كان نافيا للتكاليف ، وكذا فيما إذا نهض الكلّ على نفيه ، وكذا فيما إذا تعارض فردان من بعض
شرح
الأوّل : الموارد الخالية عن الطرق بالمرّة مع عدم أصل مثبت في البين ، سواء كان مظنون التكليف أو مشكوكه أو موهومه ، فإنّها طرّا مورد الاحتياط في العلم ( 1 )( 1 ) في الأصل : السلم ، والصحيح ما أثبتناه . .الكبير ، دون المقام . الثاني : ما قام من كلّ طائفة من أطراف العلم واحد أو أزيد على نفي التكليف ، من غير فرق بين وجود أصل مثبت أو ناف بقيام حجّة قطعيّة على النفي ، وهذا هو المراد من قوله : ( وكذا فيما نهض الكلّ على نفيه ) . الثالث : ما تعارض خبران نفيا وإثباتا مع عدم مرجّح للثاني ، ولم يكن في البين أصل مثبت ، فإنّهما يتساقطان ويرجع إلى الأصل النافي . الرابع : ما تعارض اثنان من غير الخبر أو واحد منه والآخر من الغير نفيا وإثباتا ، ولم يكن أصل مثبت ، فإنّهما يتساقطان ، والمرجع هو الأصل النافي ولو مع المرجّح للنافي ، لعدم ثبوت الترجيح ، بناء على القول به إلَّا في الأخبار . الخامس : ما تعارض اثنان من أطراف العلم إيجابا وتحريما خبرين أو غيرهما أو مختلفين - مع عدم أصل مثبت ، وبعد التساقط يكون المرجع الأصل النافي . السادس : موارد الطرق النافية إذا لم يجتمع الكلّ على النفي ، بل قام واحد أو أزيد عليه ، بحيث لم يعلم وجود حجّة في البين ، ولم يكن أصل مثبت في البين ، ولم يذكر هذا القسم في العبارة . السابع : موارد الأصول المثبتة الشرعيّة في جميع الأقسام إلَّا الثاني ، لأنّ المفروض فيه قيام حجّة قطعيّة على خلافها ، وهو غير حجّة في نفسها ، وهذا خارج عن الاحتياط ، بناء على عدم جريانها فيما علم بالانتقاض في واحد أو أزيد منها ،
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 421 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني