قضيّة ذلك هو الاحتياط في أطراف هذه الطرق المعلومة بالإجمال ، لا تعيينها بالظنّ . لا يقال ( 1 ) : الفرض هو عدم وجوب الاحتياط ، بل عدم جوازه .
شرح
وحاصله : منع العلم بالنصب ، لاحتمال الإيكال إلى طريقة العقلاء العاملين بالعلم ، ثمّ الاطمئنان ، ثمّ الظنّ ، ثمّ الاحتمال إذا لم ينصب ( 2 )( 2 ) هاتان الكلمتان غير واضحتين في الأصل ، فأثبتناهما استظهارا . .[ عليه ] ( 3 )( 3 ) إضافة يقتضيها السياق . .طريق خاصّ .
الثاني : ما أشار إليه بقوله ( 4 )( 4 ) الكلمتان في الأصل غير واضحتين ، فأثبتناهما استظهارا . .: ( باقية ) .
وحاصله : أنّه يحتمل كون المنصوب صنفا من الأمارات غير باق في هذا الزمان ، كأن يكون المنصوب هو الخبر المفيد للاطمئنان الفعلي مع كون راويه عادلا إماميّا مزكَّى رواته بعدلين ، أو قطع بعدالته وجدانا ، ولا ريب ( 5 )( 5 ) الكلمتان في الأصل غير واضحتين ، فأثبتناهما استظهارا . .في عدم كفاية ذلك القسم في هذا الزمان بمعظم الفقه ، مع كونه كثيرا في الصدر الأوّل .
الثالث : ما أشار إليه بقوله : ( وعدم وجود القدر المتيقّن ) . إلى آخره .
وحاصله : دعوى القطع بالملازمة بين حجّيّة شيء وحجّيّة بعض تلك الطرق المحتملة ، وهو الخبر بالنسبة إلى سائر الطرق ، فحينئذ إذا حصل العلم الإجمالي بنصب طرق يثبت اللازم ، وهو حجّيّة الخبر ، لأنّ الدليل على أحد المتلازمين دليل على الآخر ، فالمرجع - حينئذ - هو العمل به وإجراء أصالة عدم الحجّيّة في غيره .
نعم لو لم يكن علم بالملازمة المذكورة لم يفد العلم المذكور ، بل اللازم - حينئذ -
هامش
( 1 ) أورد هذا الإشكال ولم يجب عنه في فرائد الأصول : 132 - 7 - 8 . .