لأنّ الفرض إنّما هو عدم وجوب الاحتياط التامّ ( 305 ) في أطراف الأحكام ، ممّا يوجب العسر المخلّ بالنظام ، لا الاحتياط في خصوص ما بأيدينا من الطرق .
فإنّ قضيّة هذا الاحتياط ( 306 ) هو جواز رفع اليد عنه في غير
شرح
تردّد الأمر بين كلّ واحد من الأصناف وبين الجميع .
الرابع : ما أشار إليه بقوله : ( إنّ قضيّة ذلك ) . إلى آخره ، ولا حاجة إلى بيانه .
( 305 ) قوله قدّس سرّه : ( لأنّ الفرض إنّما هو عدم وجوب الاحتياط التامّ ) . إلى آخره .
وتوضيحه : أنّ الدليل على بطلان الاحتياط في أطراف العلم الكبير : إمّا عدم تنجيز العلم الإجمالي ، كما قال به المحقّق القمي ، وقد سبق بطلانه ، أو أنّ الاحتياط مخالف للاحتياط من جهة الإخلال بالتميّز ، وقد عرفت بطلانه أيضا ، أو الإجماع وقد عرفت بطلانه ، أو الاختلال وقد عرفت أنّه غير لازم في العلم الكبير ، فضلا عن هذا العلم ، أو لزوم العسر وهو غير لازم في المقام ، لخروج موارد سبعة عن هذا الاحتياط ، مع دخوله في الاحتياط الكبير ، وكيف يلزم - حينئذ - العسر من العمل به في أطراف الطرق .
ومنه ظهر : أنّ الأولى للمصنّف عدم توصيف العسر بكونه مخلا بالنظام ، لأنّه لا يلزم في الكبير ، فضلا عن الصغير ، بل الغرض في المقام هو إثبات العسر في الأوّل ، دون الثاني .
( 306 ) قوله قدّس سرّه : ( فإنّ قضيّة هذا الاحتياط ) . إلى آخره .
هذا شروع في ذكر الموارد السبعة ( 1 )( 1 ) في الأصل : « موارد السبعة » . .: