تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
ولزوم الحركة ( 7 ) على طبقه جزما ، وكونه موجبا لتنجّز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذمّ والعقاب على مخالفته ، وعذرا فيما أخطأ قصورا ،
شرح
ويندفع جميع النقوض الثمانية : أمّا الأربعة الناشئة من غير قبل الفحص فواضح اندفاعها ، وأمّا الأربعة الناشئة منه فلتقيّد المقسم بالفحص . ( 7 ) قوله قدّس سرّه : ( ولزوم الحركة ) . إلى آخره . هذا مساوق لوجوب العمل ، لا أنّه أثر آخر ، والنسبة بينه وبين الحجّيّة في باب القطع عموم مطلق لوجوده في جميع أفراد القطع ، دون الحجّيّة لأنّها اعتبار يترتّب عليه التنجيز في المصيب والتأمين في المخطئ ، وحيث إنّ التأمين مختصّ بالقطع المخالف قصورا ، فلا محالة تكون أخصّ ، وكذا قيّد العذريّة بالقصور ، بخلاف لزوم العمل ، فإنّه يكون العقل ملزما للإنسان على العمل به مطلقا ، كما لا يخفى ، فتبيّن أنّ هذا الأمر معقود لبيان أثرين للقطع . وأورد عليه الأستاذ بوجهين : الأوّل : أنّ أثر الشيء لا ينفكّ عنه ، وهنا ليس كذلك لعدم العذريّة في القطع المخالف التقصيري . وفيه : أنّ صريح العبارة كونها أثرا لخصوص ما كان كذلك قصورا . الثاني : أنّ أثر الشيء لا يوجد في غيره ، وإلَّا للزم استناد الكثير إلى الواحد ، والعذريّة موجودة في الغفلة والجهل البسيط - أيضا - في بعض مواردهما . وفيه أوّلا : أنّه لا وجه لتخصيصه به ، بل الأمر كذلك في القطع المصيب أيضا لأنّ التنجيز مشترك بينه وبين الأمارة المصيبة ، بل وكذا الأثر الأوّل ، وهو لزوم العمل . وثانيا : أنّ الغرض ترتّب الأثر ولو لم يكن بعنوانه ، فافهم .