تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
وكيف كان ، فبيان أحكام القطع وأقسامه يستدعي رسم أمور :
شرح
وعلى الثاني : عدم جريان التخيير فيما قبل الفحص وفيما إذا دار الأمر بين الحرمة والوجوب وحكم غير إلزامي ، مع أنّه يصدق عليه أنّه لا يمكن الاحتياط . وعلى الثالث : عدم جريانها قبل الفحص وفيما بعده إذا كان التكليف أهمّ بحيث أُحرز إيجاب الاحتياط من قبل المولى ، وفيما علم بوجوب شيء وحرمة آخر [ فلا ] ( 1 )( 1 ) في الأصل : « فله » ، والاستظهار الَّذي أثبتناه من هامش الأصل هو الصحيح . .براءة ، مع أنّه يصدق عليه أنّه شكّ في التكليف بحسب مختاره : من أنّ المراد منه نوعه سواء علم جنسه أو لا . وعلى الرابع : أنّه لا مجرى للاحتياط فيما قبل الفحص في العبادة مطلقاً ، أو إذا كان مستلزماً للتكرار وبناءً على مختاره : من اشتراط الجزم بالنيّة فيها ( 2 )( 2 ) كتاب الطهارة : 99 - سطر 11 . .. وقال في أوّل البراءة ( 3 )( 3 ) فرائد الأصول : 192 - سطر 9 - 12 . .ما حاصله : أنّه إمّا أن يكون حالة سابقة ملحوظ فالاستصحاب أو لا ، وعليه فإمّا أن لا يمكن الاحتياط فالتخيير أو يمكن ، وعليه فإمّا أن يتمّ الحجة على المجهول فالاحتياط ، وإلَّا فالبراءة . ولا يخفى ورود النقوض الأربعة الواردة في الاستصحاب والتخيير ، وكذا الأخير الوارد على الاحتياط إذ لا إشكال في قيام الحجة عليه قبل الفحص ، مع أنّ الاحتياط غير جار إلَّا بعد الفحص واليأس عن الدليل . وقال في تقريرات من عاصرناه ( 4 )( 4 ) فوائد الأصول 3 : 4 - 5 . .: ( والأحسن أن يقال : إنّ الشكّ إمّا يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا ، وعلى الثاني : فإمّا أن لا يعلم بالتكليف ولو بجنسه ، وإمّا أن يعلم ، وعلى الثاني : فإمّا أن يمكن فيه الاحتياط أو لا ، فالأوّل مجرى الاستصحاب ، والثاني مجرى البراءة ، والثالث مجرى الاحتياط ، والرابع مجرى
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 38 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني