تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
الاحتياط ، وذلك لما حقّقناه في معنى ما دلّ على نفي الضرر والعسر :
شرح
والإجارات وأمثالها إذا تعلَّقت بأمور عسرة . الثاني : أن يكون ناهيا مع وجود تقصير في البين من نفس المكلَّف ، كما في المريض المتعمّد للجنابة ، أو من غيره من المكلَّفين كما في المقام ، لكون السبب في كون الأحكام الواقعيّة منشأ للحرج هو المكلَّف الباعث على اختفاء الأحكام . الثالث : الصورة مع عدم تقصير في البين ، والمنصرف من أدلَّة العسر هو الأخير . وفيه : منع الانصراف ، بل مساقها الامتنان على العباد القاضي بالعموم في جميع الأقسام . الرابع : ما ذكره المصنّف - قدّس سرّه - بقوله : ( وأما فيما لا يوجب فمحلّ نظر ) . إلى آخره . وتوضيح المقام : أنّه هل المراد من الحرج في أدلَّة نفيه هو الحكم الحرجي ، وقد استعمل لفظ الحرج الموضوع للفعل في الحكم مجازا ، أو حذف الحكم ، وقام صفته - وهي ( 1 )( 1 ) في الأصل : « وهو » ، والصحيح ما أثبتناه . .الحرج - مقامه ، بأن يكون بمعنى حرجيّ حتّى يصحّ وقوعه صفة للحكم ، أو المراد نفس الحرج ادّعاء كناية عن نفي حكمه ؟ . وجهان : ذهب الشيخ إلى الأوّل ( 2 )( 2 ) فرائد الأصول : 314 - سطر 18 - 19 . .، والماتن إلى الثاني ، وكذا الكلام بعينه في قاعدة الضرر . وعلى الأوّل تجري قاعدة العسر في المقام ، لأنّ الحكم الواقعي وإن كان غير حرجيّ بما هو ، إلَّا أنّه حرجيّ بواسطة لازمه في هذه الحال ، وهو وجوب الاحتياط . ودعوى انصرافه إلى ما كان كذلك بلا واسطة - ممنوعة ، بخلاف الأوّل ، لأنّ
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 396 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني