خامستها ( 1 ) : أنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا ، فيستقلّ العقل - حينئذ - بلزوم الإطاعة الظنّية لتلك التكاليف المعلومة ،
شرح
أنّ ممنوعيّته ليست ( 2 )( 2 ) في الأصل : « ليس » . .من قبيل تأثير العلم عقلا ، بل هو ممنوع شرعا كما سيأتي ، فلا يرد ذلك على المتن .
نعم يرد عليه حينئذ : أنّه لا وجه لجعل العلم الإجمالي من المقدّمات .
نعم يرد الإشكال المذكور على الشيخ - قدّس سرّه - حيث يقول بتماميّة العلم الإجمالي في إثبات عدم جواز الإهمال ، ومع ذلك يقول ببطلان الاحتياط الكلَّي ، فحينئذ يرد عليه التهافت .
ولعلّ نظره كون الترخيص إلى البعض المخيّر ، وهو غير رافع لتنجيزه على مذهبه مطلقا ، أو إلى كونه المعيّن ، وهو الموهوم والمشكوك ، ولكنّه متأخّر عن العلم ، فيبقى التنجيز في غيره .
وفيه : أنّه لو كان مراده الأوّل ، ففيه : منع الكبرى ، إذ هو مانع عن التنجيز مطلقا .
ولو كان مراده الثاني ، ففيه : - مضافا إلى منع الصغرى - أنّ الحرج مقارن مع العلم الإجمالي .
الخامسة : أنّه قد يتوهّم التكرار في تلك المقدّمات من وجهين :
الأوّل : الحكم ببطلان البراءة تارة : بحسب المقدمة الثالثة ، وأخرى : في ضمن الأصول الشخصيّة التي إحداها البراءة .
الثاني : أنّ الحكم ببطلان الاحتياط تارة : في الجزء الأوّل من الرابعة ، وأخرى : في ضمن بطلان الأصول الشخصيّة التي إحداها الاحتياط .
وهو مدفوع : بأنّ الباطل أوّلا : هو البراءة الكليّة والاحتياط الكلَّي .
هامش
( 1 ) الصواب ما أثبتناه من بعض النسخ المعتمدة ، وفي الأكثر : « خامسها » . .