تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢

* الرابع : دليل الانسداد ( 283 ) ، وهو مؤلَّف من مقدّمات ، يستقلّ العقل مع تحقّقها بكفاية الإطاعة الظنّيّة حكومة أو كشفا على ما تعرف ، ولا يكاد يستقلّ بها بدونها ، وهي خمس ( 1 ) :

شرح
لكنّه مدفوع : بأنّ الظاهر كون المقدّمة عدم جواز ترجيح المرجوح على الراجح ، الثابت بالقبح في دليل الانسداد ، وبالإجماع هنا ، فتأمّل . ( 283 ) قوله قدّس سرّه : ( الرابع دليل الانسداد ) . إلى آخره . ولا بدّ هنا من التكلَّم في جهات : الأولى : أنّه قد يشكل كونه دليلا عقليّا ، لكون بعض أجزائه شرعيّا ، مثل عدم جواز الإهمال بناء على ثبوته بغير العلم الإجمالي من الوجوه الثلاثة الأخر ، ومثل عدم وجوب الاحتياط ، بناء على كون الدليل عليه هو الإجماع أو قاعدة العسر ، لا الوجوه الأخر على ما يأتي . وقد يدفع : بأنّ كونه عقليّا باعتبار كون الملازمة بينه وبين النتيجة - وهي حجّيّة الظنّ - عقليّة . وفيه أوّلا : منع كون الملاك في عقليّة الدليل ذلك . وثانيا : أنّه يلزم - حينئذ - كون كلّ دليل عقليّا ، لكون الملازمة بين الأمرين عقليّة دائما . ودفعه الأستاذ تبعا لحاشية الماتن ( 2 )( 2 ) حاشية على فرائد الأصول : 77 - سطر 9 - 11 . .: بأنّه باعتبار كون النتيجة عقليّة . وفيه أوّلا : منع كون الملاك ذلك . وثانيا : أنّه يتمّ على الحكومة ، لا على الكشف . واعتذاره - قدّس سرّه - بأنّ إحرازه - حينئذ - عقليّ ، فيه
هامش
( 1 ) الصواب ما أثبتناه من بعض النسخ المعتمدة ، وفي الأكثر : « خمسة » . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 382 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني