تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
يحصل له القطع ، أو لا ، وعلى الثاني : إمّا أن يقوم عنده طريق معتبر أو
شرح
والمرتبة المعلَّقة على تعلَّق علم به ، وهي موجودة في كلا المقامين بلا مضادّة ولا مناقضة ، كما يأتي بيانه في جعل الأمارات ، فتبيّن أنّ وجه العدول الأمران المذكوران في العبارة . ولكن الظاهر أنّ الوارد على الشيخ هو الثاني منهما لأنّ عدم اختصاص أحكام القطع بالحكم الواقعي [ لا يقتضي ] ( 1 )( 1 ) إضافة يقتضيها السياق أثبتناها من هامش الأصل . .تثنية الأقسام إذا كان هناك غرض تعلَّق بالتثليث كما في المقام لأنّ الغرض استيفاء [ مباحث ] ( 2 )( 2 ) الكلمة في الأصل غير واضحة ، والاستظهار الَّذي أثبتناه من هامش الأصل هو الصحيح . .القطع والأمارات والأصول العمليّة ، وحيث كان التثليث موقوفاً على كون المراد من الحكم هو الواقعي منه ، فاللازم هو إرادته تحصيلًا لهذا الغرض . بقي الكلام فيما يمكن أو يورد على تقسيم الماتن ، وهو وجوه : الأوّل : أنّ قضيّة التعليل المذكور هو عدم التقسيم لعدم اختصاص أحكام القطع بما كان المقطوع مجعولًا شرعيّا واقعيّاً أو ظاهريّاً ، بل يجري في الوظائف العقليّة أيضا ، فالمكلَّف دائماً يكون قاطعاً بالحكم الواقعي أو الظاهري أو الوظيفة العقليّة ، مثل : مورد الظنّ الانسدادي وموارد الأصول العقليّة . الثاني : أنّ تثنية الأحكام مخلَّة بالغرض ، كما تقدّم بيانه . الثالث : أنّ هذا التقسيم إن كان مبنيّا على مذاق المشهور ، فهم لا يقولون بالجعل في الأصول الشرعيّة ، فاللازم إدراجها في غير القاطع ، وإن كان مبنيّا على مذاقه فهو لا يقول به في الأمارات ، فلا وجه لإدراجها في القطع . الرابع : ما ذكره الأستاذ - قدّس سرّه - من لزوم التداخل لأنّ الظنّ الانسدادي مشترك مع القطع بالحكم في الأثر ، وهو لزوم الاتّباع ، فيتداخل