تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلا ، والشكّ البدوي في ثبوت التكليف في مورد سائر الأمارات الغير المعتبرة ، ولازم ذلك لزوم العمل ( 258 ) على وفق جميع الأخبار المثبتة ، وجواز العمل على طبق النافي
شرح
الشياه السود ، واحتمل الحرمة في البيض ، وقبل التميّز يجب الاحتياط عن جميع القطيع ، ثمّ إذا تميّز فلا وجوب بالنسبة إلى البيض . أو يقال : بأنّ العلم الموجود في الأخبار متقدّم زمانا ، فلا يؤثِّر العلم الإجمالي الكبير ، لتنجّز الأخبار بالعلم الأوّل ، فافهم . وأمّا الإيراد الثاني للشيخ ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 104 - سطر 16 - 20 . .فحاصله : أنّه لو أغمضنا عن الإشكال فاللازم هو العمل بمظنون المطابقة للواقع ، لا بمظنون الصدور ، لأنّ الأخبار واجبة العمل من باب الطريقيّة إلى الواقع . وفيه أوّلا : أنّه لا يرد على التقريب الثاني منه ، كما لا يخفى . وثانيا : أنّ قضيّة القاعدة هو العمل بجميع الأخبار على تقدير إمكان الاحتياط ووجوبه ، وإلَّا فالعمل بمظنون الحجّيّة من الأخبار وغيرها ، أو بما يفيد الظنّ بالواقع منها أو من غيرها ، لما سيأتي في ردّ قول « الفصول » ( 2 )( 2 ) الفصول الغرويّة : 278 - 279 . .الحاصر نتيجة دليل الانسداد في الطريق المظنون طريقيّته : أنّه بعد عدم تأثير العلم الإجمالي بوجود طرق ، لا بدّ من العمل بمقتضى العلم الكبير ، ولازمه بعد عدم وجوب الاحتياط في أطرافه ، حجّيّة كلا الظنّين . فتبيّن بطلان الدليل على تقريبه الأوّل ، وبطلان ما أورده الشيخ أيضا . ( 258 ) قوله قدّس سرّه : ( ولازم ذلك لزوم العمل ) . إلى آخره . وهو إشارة إلى ردّ الجواب الثالث الَّذي ذكره الشيخ ( 3 )( 3 ) فرائد الأصول : 104 - سطر 20 - 21 . .- قدّس سرّه - عن هذا