* فصل في الإجماع على حجّيّة الخبر .
وتقريره من وجوه :
* أحدها : دعوى الإجماع من تتبّع فتاوى الأصحاب على الحجّيّة من زماننا إلى زمان الشيخ
،
فيكشف رضاه عليه السلام بذلك ، ويقطع به ( 247 ) ، أو من تتبّع الإجماعات المنقولة ( 248 ) على الحجّيّة ،
شرح
ولكن الأقرب العدم ، فالمحصَّل من الأخبار حجّيّة خبر الثقة .
نعم الظاهر عدم إطلاق فيها بالنسبة إلى حصول الوثوق بعدم الصدور .
ثمّ إنّه - بناء على ما قرّبنا - ليس للأخبار مفهوم يدلّ على حجّيّة الموثوق الصدور بالوثوق الفعلي من غير جهة الراوي ، حتى يعارض ما دلّ على حجّيّته ، وسيأتي تحقّق بناء العقلاء عليه ، فانتظر .
( 247 ) قوله قدّس سرّه : ( فيكشف رضاه عليه السلام بذلك ، ويقطع به ) . إلى آخره .
أي من باب الحدس ، لعدم الإجماع الدخولي وبطلان اللطفي .
( 248 ) قوله قدّس سرّه : ( أو من تتبّع الإجماعات المنقولة ) . إلى آخره .
بحيث يقطع بتحقّق الإجماع من تظافر النقل في نفسه أو بضميمة القرائن ، وإلَّا يكون خبرا واحدا ( 1 )( 1 ) كذا ، والصحيح : « خبر واحد » . .غير قابل للاستدلال [ به ] ( 2 )( 2 ) إضافة يقتضيها السياق . .، للزوم الدور .